تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( 16814 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب . 35 - باب حكم لبس لمخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع ( 16815 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . ( 16816 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان . أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في
هامش
4 - الكافي 4 : 357 / 2 . الباب 35 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 218 / 998 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 37 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 وأخرى عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 304 / 9 . 2 - التهذيب : 69 / 227