تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( 16807 ) 11 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 16808 ) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . ( 16809 ) 13 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة . ( 16810 ) 14 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطررت إليه فلتكتحل . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
11 - الكافي 4 : 344 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 ، 74 / 244 . 12 - الفقيه 2 : 221 / 1030 . 13 - الفقيه 2 : 221 / 1029 . 14 - علل الشرائع : 456 / / 1 . ( 1 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب .