( 16807 ) 11 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن
إسماعيل بن
مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 16808 ) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس
فيه زعفران ولا ورس .
( 16809 ) 13 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى
عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة .
( 16810 ) 14 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا
تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ،
وقال : إذا اضطررت إليه فلتكتحل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
11 - الكافي 4 : 344 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 ، 74 / 244 .
12 - الفقيه 2 : 221 / 1030 .
13 - الفقيه 2 : 221 / 1029 .
14 - علل الشرائع : 456 / / 1 .
( 1 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب .