تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
4 - سألته عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض ( 1 ) . ( 16804 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا . ( 16805 ) 9 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب . ( 16806 ) 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير ( 1 ) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
هامش
( 1 ) الحضيض : دواء ، قيل أنه يعقد من أبوال الإبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين - حضيض - 4 : 200 ) . 8 - الكافي 4 : 357 / 5 . 9 - الكافي 4 : 357 / 4 . 10 - الكافي 4 : 358 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : البصر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 470 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث