تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( 16800 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله إلا أنه قال : إن السواد من الزينة . ( 16801 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران . ( 16802 ) 6 - وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكحل ( 1 ) المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل ( 2 ) بكحل فارسي . ( 16803 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
4 - التهذيب 5 : 301 / 1025 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 356 / 1 . ( 2 ) علل الشرائع : 456 / 2 . 5 - التهذيب 5 : 310 / 1026 . 6 - التهذيب 5 : 310 / 1207 . ( 1 ) في المصدر : لا يكتحل . ( 2 ) في المصدر : وليكتحل . 7 - الكافي 4 : 357 / 3 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 469 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث