( 16800 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ( 1 ) ،
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله إلا أنه قال : إن
السواد من الزينة .
( 16801 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل
المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .
( 16802 ) 6 - وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا يكحل ( 1 ) المحرم عينيه بكحل فيه
زعفران ، وليكحل ( 2 ) بكحل فارسي .
( 16803 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
4 - التهذيب 5 : 301 / 1025 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه
الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 356 / 1 .
( 2 ) علل الشرائع : 456 / 2 .
5 - التهذيب 5 : 310 / 1026 .
6 - التهذيب 5 : 310 / 1207 .
( 1 ) في المصدر : لا يكتحل .
( 2 ) في المصدر : وليكتحل .
7 - الكافي 4 : 357 / 3 .