تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

33 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب

وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة ( 16797 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم ( 1 ) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا . ( 16798 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة . ( 16799 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليه السلام قال : تكتحل المرأة ( 1 ) بالكحل كله إلا الكحل الأسود ( 2 ) للزينة . ورواه الصدوق في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 3 )
هامش
الباب 33 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 5 : 302 / 1028 . ( 1 ) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم . 2 - التهذيب 5 : 310 / 1023 . 3 - التهذيب 5 : 310 / 1024 . ( 1 ) في المصدر : المرأة المحرمة . ( 2 ) في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) المقنع : 73 .