33 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما
وبهما للضرورة
( 16797 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم ( 1 ) بما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه ، فأما للزينة فلا .
( 16798 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من
علة .
( 16799 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليه
السلام قال : تكتحل المرأة ( 1 ) بالكحل كله إلا الكحل الأسود ( 2 ) للزينة .
ورواه الصدوق في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 3 )
هامش
الباب 33
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 5 : 302 / 1028 .
( 1 ) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم .
2 - التهذيب 5 : 310 / 1023 .
3 - التهذيب 5 : 310 / 1024 .
( 1 ) في المصدر : المرأة المحرمة .
( 2 ) في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) المقنع : 73 .