أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن خالد بن
إسماعيل ( 3 ) عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ، وذكر الحديث ( 4 ) ،
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي عن
عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله ( 5 ) .
( 16795 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ، قال : أما الرفث : فالجماع ، وأما
الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جائكم
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " ( 1 ) والجدال هو قول الرجل : لا
والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل .
( 16796 ) 9 - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " ( 1 ) فالرفث : الجماع ،
والفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات ( 2 ) .
هامش
( 3 ) في المصدر : عن خالد بن إسماعيل .
( 4 ) علل الشرائع : 456 / 1 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 32 / 30 .
8 - معاني الأخبار : 294 / 1 .
( 1 ) الحجرات 49 / 6 9 - تفسير العياشي 1 : 95 / 256 .
256 .
( 1 ) البقرة 2 : 197 .
( 2 ) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 1 من
أبواب بقية كفارات الإحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج : وفي الحديث
29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .