تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل ( 3 ) عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ( 4 ) ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله ( 5 ) . ( 16795 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ، قال : أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " ( 1 ) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل . ( 16796 ) 9 - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " ( 1 ) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات ( 2 ) .
هامش
( 3 ) في المصدر : عن خالد بن إسماعيل . ( 4 ) علل الشرائع : 456 / 1 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 32 / 30 . 8 - معاني الأخبار : 294 / 1 . ( 1 ) الحجرات 49 / 6 9 - تفسير العياشي 1 : 95 / 256 . 256 . ( 1 ) البقرة 2 : 197 . ( 2 ) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج : وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .