تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ، قال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال لا والله وبلى والله . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله : اتق المفاخرة إلى قوله : فكان ذلك كفارة لذلك ( 2 ) . ( 16793 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 1 ) قال : إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . ( 16794 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ( 2 ) ما كان فيه معصية . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ( 2 ) ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 214 / 974 . 6 - الكافي 4 : 337 / 2 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 7 - الكافي 4 : 338 / 5 . ( 1 ) كتب في المخطوط : كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله . ( 2 ) الفقيه 2 214 / 973 .