عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا
دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ،
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ، قال : ليس
هذا من الجدال ، وإنما الجدال لا والله وبلى والله .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله : اتق
المفاخرة إلى قوله : فكان ذلك كفارة لذلك ( 2 ) .
( 16793 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله
عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 1 )
قال : إتمامها أن لا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج .
( 16794 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري -
قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا
تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟
قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ( 2 ) ما كان فيه معصية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ( 2 ) ،
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 214 / 974 .
6 - الكافي 4 : 337 / 2 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
7 - الكافي 4 : 338 / 5 .
( 1 ) كتب في المخطوط : كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله .
( 2 ) الفقيه 2 214 / 973 .