تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 7 ) . ( 16790 ) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لاها فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية . ( 16791 ) 4 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث . ( 16792 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثل الحديث الأول وزاد : وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عز وجل يقول : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( 1 ) " قال أبو
هامش
( 7 ) مستطرفات السرائر : 31 / 29 . 3 - التهيب 5 : 336 / 1157 . 4 - التهذيب 5 : 297 / 1005 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام . 5 - الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 1 ) الحج 22 : 29 .