ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 7 ) .
( 16790 ) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا
لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ،
وبلى والله ، وأما قوله : لاها فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس
به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية .
( 16791 ) 4 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه
السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال
الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول
الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث .
( 16792 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثل الحديث الأول وزاد : وقال : اتق
المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عز وجل يقول :
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( 1 ) " قال أبو
هامش
( 7 ) مستطرفات السرائر : 31 / 29 .
3 - التهيب 5 : 336 / 1157 .
4 - التهذيب 5 : 297 / 1005 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات
الاستمتاع ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
5 - الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات
الإحرام .
( 1 ) الحج 22 : 29 .