والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله .
( 16789 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج " ( 1 ) فقال : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي
اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 2 ) " وأما الذي شرط لهم فإنه قال : "
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 3 ) " قال : يرجع لا ذنب له . . . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 4 ) ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : وشرط لهم ، فمن وفى وفى الله
له ( 5 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ،
عن عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي ( 6 ) ،
هامش
2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب في الحديث 14
من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 1 وأخرى في
الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 1 ) البقرة 2 : 197 .
( 2 ) البقرة 2 : 197 .
( 3 ) البقرة 2 : 203 .
( 4 ) الكافي 4 : 337 / 1 .
( 5 ) الفقيه 2 : 212 / 968 .
( 6 ) معاني الأخبار : 294 / 1 .