( 16786 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل
عليه بنفسج ( 1 ) وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .
( 16787 ) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه
كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو
التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يجوز ذلك وبالله
التوفيق .
32 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ،
ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير .
( 16788 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي
عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا
بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله
عز وجل فإن الله يقول : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج " ( 1 ) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب
هامش
3 - التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو الصيرج .
4 - الاحتجاج : 490 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 296 / 1003
( 1 ) البقرة 2 : 197 .