تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( 16786 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه بنفسج ( 1 ) وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة . ( 16787 ) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يجوز ذلك وبالله التوفيق . 32 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير . ( 16788 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله يقول : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " ( 1 ) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب
هامش
3 - التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : أو الصيرج . 4 - الاحتجاج : 490 . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 296 / 1003 ( 1 ) البقرة 2 : 197 .