تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه ( 2 ) 31 - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة ( * 1 ) مع الحاجة ، ووضع المرتك ( * 2 ) والتوتيا ( * 3 ) على إبطيه لريح العرق ( 16784 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت . ( 16785 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 201 / 919 . ( 2 ) مر في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 31 فيه 4 أحاديث ( * 1 ) الإهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين - أهل - 5 : 314 ) . ( * 2 ) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة ب‍ ( مرداسنج ) وهو عقار طبي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 4 : 150 ) . ( * 3 ) التوتيا : عقار طبي : وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 1 : 143 ) . 1 - التهذيب 5 : 304 / 1036 . 2 - التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب .