ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام ، وجوز حمله على
الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من
عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه ( 2 )
31 - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن
والزيت والإهالة ( * 1 ) مع الحاجة ، ووضع المرتك ( * 2 )
والتوتيا ( * 3 ) على إبطيه لريح العرق
( 16784 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج
بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت .
( 16785 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن محرم
تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 201 / 919 .
( 2 ) مر في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 31
فيه 4 أحاديث
( * 1 ) الإهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين - أهل - 5 : 314 ) .
( * 2 ) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة ب ( مرداسنج ) وهو عقار طبي له أنواع كثيرة . ( الجامع
لمفردات الأدوية والأغذية 4 : 150 ) .
( * 3 ) التوتيا : عقار طبي : وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية
والأغذية 1 : 143 ) .
1 - التهذيب 5 : 304 / 1036 .
2 - التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب .