تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنا عنده بسليخة بان ( 1 ) ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن ( 2 ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر . ( 16781 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) لا يزيد عن السليخة . ( 16782 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 16783 ) 7 - وبإسناده عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا ان نحرم ؟ فقال : نعم .
هامش
( 1 ) سليخة البان : نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان . ( مجمع البحرين - سلخ - 2 : 434 ) . ( 2 ) في نسخة زيادة : فيه ( هامش المخطوط ) . 5 - الكافي 4 : 329 / 3 . 6 - التهذيب 5 : 303 / 1034 ، والاستبصار 2 : 182 / 605 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 8 ، وتمامه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الإحرام ( 1 ) الفقيه 2 : 201 / 918 . 7 - التهذيب 5 : 303 / 1033 ، والاستبصار 2 : 182 / 604 .