30 - باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
( 16777 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه
مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر
ثوبا لإحرامك .
( 16778 ) 2 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان لا يري بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله
للإحرام .
( 16779 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن
الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ( 1 ) ، وكان يكره الدهن الخاثر ( 2 ) الذي
يبقى .
( 16780 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن
هامش
الباب 30
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 201 / 920 .
2 - الفقيه 2 : 202 / 922 .
3 - الكافي 4 : 329 / 4 .
( 1 ) في المصدر : أو بعده .
( 2 ) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح - خثر - 2 : 642 ) .
4 - الكافي 4 : 330 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإحرام .