تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
30 - باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده ( 16777 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك . ( 16778 ) 2 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان لا يري بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام . ( 16779 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ( 1 ) ، وكان يكره الدهن الخاثر ( 2 ) الذي يبقى . ( 16780 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن
هامش
الباب 30 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 201 / 920 . 2 - الفقيه 2 : 202 / 922 . 3 - الكافي 4 : 329 / 4 . ( 1 ) في المصدر : أو بعده . ( 2 ) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح - خثر - 2 : 642 ) . 4 - الكافي 4 : 330 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإحرام .