تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
محرم ؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما ( 1 ) لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك . ( 16770 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر ؟ فكتب لا أحبه لك . 28 - باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة ( 16771 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد . عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء . ( 16772 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأكره ( 1 ) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة ( 3 )
هامش
( 1 ) في المصدر : الذي . 3 - الفقيه 2 : 224 / 1048 . الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 355 / 11 . 2 - التهذيب 5 : 68 / 221 ( 1 ) في المصدر : يكره . ( 2 ) في المصدر زيادة : ويكره الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل . ( 3 ) الفقيه 2 : 218 / 1002 .