( 16767 ) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمه ويأكله .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله ( 1 ) .
أقول : تقدم ما يدل علي ذلك ( 2 ) .
27 - باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان ( * 2 ) إذا لم يكن فيه
طيب على كراهية إن كان فيه أذخر .
( 16768 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يغسل يده بالأشنان
قال : كان أبي يغسل يده بالحرض ( 1 ) الأبيض .
( 16769 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا
هامش
3 - التهذيب 5 : 305 / 1042 .
( 1 ) الاستبصار 2 : 183 / 606 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
( * 1 ) الأشنان : نبات بري يغسل به نافع للجرب والحكة . ( القاموس المحيط - أشن - 4 :
196 ) .
1 - الكافي 4 : 300 / 13 .
( 1 ) الحرض : الأشنان . ( القاموس المحيط - حرض - 2 : 327 ) .
2 - الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .