تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( 16767 ) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمه ويأكله . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله ( 1 ) . أقول : تقدم ما يدل علي ذلك ( 2 ) . 27 - باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان ( * 2 ) إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه أذخر . ( 16768 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال : كان أبي يغسل يده بالحرض ( 1 ) الأبيض . ( 16769 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا
هامش
3 - التهذيب 5 : 305 / 1042 . ( 1 ) الاستبصار 2 : 183 / 606 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه 3 أحاديث ( * 1 ) الأشنان : نبات بري يغسل به نافع للجرب والحكة . ( القاموس المحيط - أشن - 4 : 196 ) . 1 - الكافي 4 : 300 / 13 . ( 1 ) الحرض : الأشنان . ( القاموس المحيط - حرض - 2 : 327 ) . 2 - الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .