تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شئ ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا وليحذر . 23 - باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمرأة إذا أرادت الإحرام ( 16756 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ؟ فقال : إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته وذكر مثله ( 2 ) . ( 16757 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ( 1 ) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .
هامش
الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 356 / 18 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 224 / 1052 . ( 2 ) التهذيب 5 : 300 / 1019 ، والاستبصار 2 : 181 / 600 . 2 - التهذيب 5 : 300 / 1020 ، والاستبصار 2 : 181 / 601 . ( 1 ) الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه . ( مجمع البحرين - شقق - 5 : 195 ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 451 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث