محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو
نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شئ ، وعن المحرم يدهنه الحلال
بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا وليحذر .
23 - باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمرأة
إذا أرادت الإحرام
( 16756 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ؟ فقال : إن
المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن ابن سنان قال : سألته وذكر مثله ( 2 ) .
( 16757 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ( 1 )
فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .
هامش
الباب 23
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 356 / 18 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 224 / 1052 .
( 2 ) التهذيب 5 : 300 / 1019 ، والاستبصار 2 : 181 / 600 .
2 - التهذيب 5 : 300 / 1020 ، والاستبصار 2 : 181 / 601 .
( 1 ) الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه . ( مجمع البحرين - شقق - 5 : 195 ) .