فلا تتقه إن تصيبك .
( 16751 ) 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا
هو طهور ثم قال : إن بثوبي منه لطخا .
22 - باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده
من غير شم
( 16752 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس أن يغسل الرجل
الخلوق عن ثوبه وهو محرم .
( 16753 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله .
( 16754 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
( 16755 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
هامش
5 - الكافي 4 : 342 / 15 .
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 224 / 1053 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 299 / 1017 .
3 - الكافي 4 : 354 / 8 .
4 - الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .