تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فلا تتقه إن تصيبك . ( 16751 ) 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ثم قال : إن بثوبي منه لطخا . 22 - باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم ( 16752 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم . ( 16753 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله . ( 16754 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه . ( 16755 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
هامش
5 - الكافي 4 : 342 / 15 . الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 224 / 1053 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 5 : 299 / 1017 . 3 - الكافي 4 : 354 / 8 . 4 - الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .