الحكم ( 2 ) .
21 - باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب .
( 16747 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ ، قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
( 16748 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من
الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله .
( 16749 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون
في ثوب الإحرام ، فقال : لا بأس بهما هما طهوران ،
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،
عن
حماد بن عثمان مثله ( 1 ) .
( 16750 ) 4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور ،
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 354 / 5 .
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 69 / 225 .
2 - التهذيب 5 : 69 / 226 .
3 - الفقيه 2 : 217 / 993 .
( 1 ) التهذيب 5 : 299 / 1016 .
4 - الفقيه 2 : 217 / 994 .