تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الحكم ( 2 ) . 21 - باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب . ( 16747 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ ، قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور . ( 16748 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله . ( 16749 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : لا بأس بهما هما طهوران ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله ( 1 ) . ( 16750 ) 4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور ،
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 354 / 5 . الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 69 / 225 . 2 - التهذيب 5 : 69 / 226 . 3 - الفقيه 2 : 217 / 993 . ( 1 ) التهذيب 5 : 299 / 1016 . 4 - الفقيه 2 : 217 / 994 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 449 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث