( 16745 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ،
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك
من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال : استعط به .
ورواه في ( المقنع ) ( 1 ) أيضا عن إسماعيل بن جابر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب الكفارة به ( 2 ) ويأتي
ما يدل عليه ( 3 ) .
20 - باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
( 16746 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا
يمسك على أنفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
هامش
3 - الفقيه 2 : 224 / 1053 ، 1054 .
( 1 ) المقنع : 73 .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحاديث 6 و 9 و 11 وخصوصا الحديث 8 من الباب 18 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 300 / 1018 ، والاستبصار 2 : 180 / 599 .
( 1 ) الفقيه 2 : 225 / 1056 .