تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( 16745 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال : استعط به . ورواه في ( المقنع ) ( 1 ) أيضا عن إسماعيل بن جابر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب الكفارة به ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 20 - باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة ( 16746 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
هامش
3 - الفقيه 2 : 224 / 1053 ، 1054 . ( 1 ) المقنع : 73 . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحاديث 6 و 9 و 11 وخصوصا الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام . الباب 20 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 300 / 1018 ، والاستبصار 2 : 180 / 599 . ( 1 ) الفقيه 2 : 225 / 1056 .