تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الميت ، ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى ( 3 ) . 19 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به . ( 16743 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : استعط به . ( 16744 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر ( 1 ) ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 16 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب الإحرام . ( 2 ) يأتي في البابين 19 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 30 وفي الأبواب 33 و 40 و 43 وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، وفي الأحاديث 1 - 6 من الباب 13 وفي الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت . الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 298 / 1012 ، والاستبصار 2 : 179 / 595 . 2 - التهذيب 5 : 298 / 1011 ، والاستبصار 2 : 179 / 594 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 447 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث