الميت ، ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
الكفارات إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
19 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة
كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به .
( 16743 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه
من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : استعط به .
( 16744 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر ( 1 ) ، ويمكن حمله على غير
الأنواع المحرمة .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام
الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 16 وفي الحديث 2
من الباب 52 من أبواب الإحرام .
( 2 ) يأتي في البابين 19 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 30
وفي الأبواب 33 و 40 و 43 وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، وفي الأحاديث 1 - 6 من الباب 13 وفي
الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زيارة
البيت .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 298 / 1012 ، والاستبصار 2 : 179 / 595 .
2 - التهذيب 5 : 298 / 1011 ، والاستبصار 2 : 179 / 594 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .