تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . ( 16738 ) 15 - وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود . ( 16739 ) 16 - وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس . ( 16740 ) 17 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " قال : التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب . ( 16741 ) 18 - قال : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه . ( 16742 ) 19 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل
هامش
15 - التهذيب 5 : 229 / 1014 ، والاستبصار 2 : 179 / 597 . 16 - التهذيب 5 : 299 / 1015 ، والاستبصار 2 : 180 / 598 . 17 - الفقيه 2 : 224 / 1051 . ( 1 ) الحج 22 : 29 . 18 - الفقيه 2 : 223 / 1043 . 19 - الفقيه 2 : 223 / 1044