معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما يحرم عليك من
الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره
للمحرم الأدهان الطيبة الريح .
( 16738 ) 15 - وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود .
( 16739 ) 16 - وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس .
( 16740 ) 17 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " قال :
التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب .
( 16741 ) 18 - قال : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا تجهز
إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران
نأكله أو نطعمه .
( 16742 ) 19 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب
أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل
هامش
15 - التهذيب 5 : 229 / 1014 ، والاستبصار 2 : 179 / 597 .
16 - التهذيب 5 : 299 / 1015 ، والاستبصار 2 : 180 / 598 .
17 - الفقيه 2 : 224 / 1051 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .
18 - الفقيه 2 : 223 / 1043 .
19 - الفقيه 2 : 223 / 1044