( 16733 ) 10 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ،
ولا تمس شيئا فيه زعفران ، وتأكل
طعاما فيه زعفران . . . الحديث .
( 16734 ) 11 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا
يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني
من الطعام - .
( 16735 ) 12 - وعنه ، عن محمد بن سيف بن عميرة ( 1 ) ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه
صفرة حتى تطوف بالبيت .
( 16736 ) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف ( 2 ) الرجل من الطيب .
( 16737 ) 14 - وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن
هامش
10 - التهذيب 5 : 307 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 وذيله في الحديث 1
من الباب 58 من هذه البواب ، وصدره في الحديث 3 من هذا الباب .
11 - التهذيب 5 ، 297 / 1007 ، والاستبصار 2 : 178 / 591 ، وأورد صدره في الحديث 2
من الباب 25 من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 5 : 298 / 10099 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد ، عن سيف بن عميرة .
13 - التهذيب 5 : 398 / 1010 ، والاستبصار 2 : 179 / 593 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .
( 2 ) حف الرجل حفوفا : بعد عهده بالدهن . ( الصحاح - حفف - 4 : 1345 ) . ( هامش
المخطوط ) .
14 - التهذيب 5 : 299 / 1013 ، والاستبصار 2 : 179 / 596 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4
من الباب 29 من هذه الأبواب .