( 16726 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه
زعفران .
( 16727 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت
ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ ( 1 ) من ريحها ، قال : فانشرها في
الريح حتى يذهب ريحها .
( 16728 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على
أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) ( 1 ) ، فإنه لا
ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
( 16729 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا
الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلى بذلك ) فليتصدق بقدر
ما صنع قدر سعته .
هامش
3 - الكافي 4 : 355 / 12 ، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من
الباب 25 ، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 4 : 356 / 19 .
( 1 ) في المصدر : فأجد .
5 - الكافي 4 : 353 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة .
6 - الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 1 ) في المصدر : فمن ابتلى بشئ من ذلك .