تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( 16726 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران . ( 16727 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ ( 1 ) من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها . ( 16728 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) ( 1 ) ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . ( 16729 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلى بذلك ) فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته .
هامش
3 - الكافي 4 : 355 / 12 ، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من الباب 25 ، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 4 : 356 / 19 . ( 1 ) في المصدر : فأجد . 5 - الكافي 4 : 353 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة . 6 - الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 1 ) في المصدر : فمن ابتلى بشئ من ذلك .