تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية ( 2 ) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم . ( 16652 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 16653 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : " تناله أيديكم ورماحكم " ( 1 ) قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي . ( 16654 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده . ( 16655 ) 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
هامش
( 2 ) في المصدر : في عمرة الحديبية . 3 - الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) التهذيب 5 : 315 / 1086 . ( 2 ) التهذيب 5 : 467 / 1634 . 4 - الكافي 4 : 397 / 4 . ( 1 ) المائدة 5 : 94 . 5 - التهذيب 5 : 300 / 1021 . 6 - التهذيب 5 : 300 / 1022 .