لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية ( 2 ) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم .
( 16652 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد ،
فان دل عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
( 16653 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول
الله تبارك وتعالى : " تناله أيديكم ورماحكم " ( 1 ) قال : ما تناله الأيدي
البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
( 16654 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما
صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
( 16655 ) 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
هامش
( 2 ) في المصدر : في عمرة الحديبية .
3 - الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) التهذيب 5 : 315 / 1086 .
( 2 ) التهذيب 5 : 467 / 1634 .
4 - الكافي 4 : 397 / 4 .
( 1 ) المائدة 5 : 94 .
5 - التهذيب 5 : 300 / 1021 .
6 - التهذيب 5 : 300 / 1022 .