تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

أبواب تروك الاحرام 1 - باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا

ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض ( 16650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ( 1 ) ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده . ( 16651 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في قوله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " ( 1 ) قال : حشرت
هامش
أبواب تروك الاحرام الباب 1 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4 : 381 / 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) في المصدر : فيصطاده . 2 - الكافي 4 : 396 / 1 . ( 1 ) المائدة 5 : 94 .