أبواب تروك الاحرام 1 - باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا
ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض
( 16650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا
محرما فيصطاده ( 1 ) ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن
تعمده .
( 16651 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في قوله عز وجل
: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " ( 1 ) قال : حشرت
هامش
أبواب تروك الاحرام
الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 381 / 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 17
من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) في المصدر : فيصطاده .
2 - الكافي 4 : 396 / 1 .
( 1 ) المائدة 5 : 94 .