الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال : لا بأس
بأن يدخل بغير إحرام .
( 16633 ) 12 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من
كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث فتح مكة - إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا إن مكة محرمه
بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ( 1 )
إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر
صيدها ،
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل ( 3 ) مكة بغير إحرام وعليهم
السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة ( 4 )
فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) .
51 - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
شهر كالحطاب والحشاش .
( 16634 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه
هامش
12 - إعلام الورى : 111 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فهي محرمة .
( 2 ) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين - خلا - 1 : 131 ) .
( 3 ) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 4 ) في المصدر : وقت العصر .
( 5 ) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 543 / 9 : وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .