تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام . ( 16633 ) 12 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث فتح مكة - إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ( 1 ) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل ( 3 ) مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة ( 4 ) فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) . 51 - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش . ( 16634 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه
هامش
12 - إعلام الورى : 111 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فهي محرمة . ( 2 ) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين - خلا - 1 : 131 ) . ( 3 ) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 4 ) في المصدر : وقت العصر . ( 5 ) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 543 / 9 : وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 406 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث