أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها
صحيحة متفقة .
وقال الشيخ : إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق
المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على
طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد
خرج من مكة للعمرة .
( 16608 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع
التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر
إلى بيوت مكة .
( 16609 ) 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته
فقال
إذا رأى البيت ( 1 ) .
46 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع
إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا ، وفي المسجد إن كان
ماشيا ، وجوازه فيه مطلقا .
( 16610 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
هامش
12 - قرب الإسناد : 167 .
13 - المقنعة : 70 .
( 1 ) في المصدر : إذا زار البيت .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف .
الباب 46
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 207 / 943 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .