تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها صحيحة متفقة . وقال الشيخ : إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة . ( 16608 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة . ( 16609 ) 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته فقال إذا رأى البيت ( 1 ) . 46 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا ، وفي المسجد إن كان ماشيا ، وجوازه فيه مطلقا . ( 16610 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
هامش
12 - قرب الإسناد : 167 . 13 - المقنعة : 70 . ( 1 ) في المصدر : إذا زار البيت . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج . ويأتي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف . الباب 46 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 207 / 943 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 396 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث