حديث - قال : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .
( 16598 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة مفردا
للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم .
( 16599 ) 3 - وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع
التلبية ؟ قال : إذا رأيت ( 1 ) ذي طوى فاقطع التلبية .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله :
من أين يقطع التلبية ( 2 ) .
( 16600 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد .
( 16601 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع تلبية المعتمر
إذا دخل الحرم .
( 16602 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت
هامش
2 - التهذيب 5 : 95 / 313 ، والاستبصار 2 : 177 / 586
3 - التهذيب 5 : 95 / 314 ، والاستبصار 2 : 177 / 587 .
( 1 ) في نسخة : بيوت مكة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 277 / 1354 . 4 - الكافي 4 : 537 / 3 .
5 - الكافي 4 : 537 / 2 .
6 - الفقيه 2 : 277 / 355 .