تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
حديث - قال : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم . ( 16598 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم . ( 16599 ) 3 - وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت ( 1 ) ذي طوى فاقطع التلبية . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية ( 2 ) . ( 16600 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد . ( 16601 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم . ( 16602 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت
هامش
2 - التهذيب 5 : 95 / 313 ، والاستبصار 2 : 177 / 586 3 - التهذيب 5 : 95 / 314 ، والاستبصار 2 : 177 / 587 . ( 1 ) في نسخة : بيوت مكة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 277 / 1354 . 4 - الكافي 4 : 537 / 3 . 5 - الكافي 4 : 537 / 2 . 6 - الفقيه 2 : 277 / 355 .