تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها . ( 16535 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابرية ( 1 ) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها . 34 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم ( * 1 ) إن كان راكبا ( 16536 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء . ( 16537 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
هامش
11 - الكافي 4 : 345 / 5 . ( 1 ) السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس . ( مجمع البحرين - سبر - 3 : 322 ) . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه 10 أحاديث ( * 1 ) الردم : موضع بمكة . ( معجم البلدان 3 : 40 ) . 1 - التهذيب 5 : 85 / 281 ، والاستبصار 2 : 170 / 563 . 2 - التهذيب 5 : 91 / 300 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .