( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟
قال : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
( 16535 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن
أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابرية ( 1 ) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم
إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة
سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .
34 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
إن كان
راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم ( * 1 ) إن كان راكبا
( 16536 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا
علت بك راحلتك البيداء .
( 16537 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
هامش
11 - الكافي 4 : 345 / 5 .
( 1 ) السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس . ( مجمع البحرين - سبر -
3 : 322 ) .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس
المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه 10 أحاديث
( * 1 ) الردم : موضع بمكة . ( معجم البلدان 3 : 40 ) .
1 - التهذيب 5 : 85 / 281 ، والاستبصار 2 : 170 / 563 .
2 - التهذيب 5 : 91 / 300 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2
من الباب 40 من هذه الأبواب .