( 16531 ) 7 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط
فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها
رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما
إنهم يقولون : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم ( 2 ) .
( 16532 ) 8 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر )
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟
قال : لا .
( 16533 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقفازين . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 16534 ) 10 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله
هامش
7 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي
الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
( 1 ) في المصدر : أما إنهم سيقولون .
( 2 ) في المصدر : يكره الحرير المبهم .
8 - مستطرفات السرائر : 33 / 36 و 37 .
9 - الكافي 4 : 344 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
( 1 ) التهذيب 5 : 73 / 243 ، والاستبصار 2 : 308 / 1099 .
10 - الكافي 4 : 346 / 8 .