تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( 16531 ) 7 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم ( 2 ) . ( 16532 ) 8 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا . ( 16533 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 16534 ) 10 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله
هامش
7 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) في المصدر : أما إنهم سيقولون . ( 2 ) في المصدر : يكره الحرير المبهم . 8 - مستطرفات السرائر : 33 / 36 و 37 . 9 - الكافي 4 : 344 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) التهذيب 5 : 73 / 243 ، والاستبصار 2 : 308 / 1099 . 10 - الكافي 4 : 346 / 8 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 368 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث