تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
والورس ( 1 ) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث ( 16527 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله ( 16528 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض ( 16529 ) 5 - وبإسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم ( 16530 ) 6 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره ( للمرأة المحرمة ) ( 1 ) البرقع والقفازين .
هامش
( 1 ) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح - ورس - 3 : 988 ) . 3 - الكافي 4 : 345 / 6 . ( 1 ) التهذيب 5 : 75 / 247 ، والاستبصار 2 : 309 / 1101 . 4 - الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام . 5 - الفقيه 2 : 220 / 1018 . 6 - الفقيه 2 : 219 / 1012 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) في المصدر : للمحرمة .