27 - باب وجوب كون ثوبي الحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض .
( 16505 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم
فيه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ( 1 ) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 16506 ) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذين أحرم فيهما
يمانيين عبرى واظفار ، وفيهما كفن .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار مثله ( 1 )
( 16507 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال :
أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف ( 1 ) .
هامش
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 215 / 976 .
( 1 ) الكافي 4 : 339 / 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 66 / 212 .
2 - الفقيه 2 : 214 / 975 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التكفن .
( 1 ) الكافي 4 : 339 / 2 .
3 - الكافي 4 : 339 / 2 .
( 1 ) الكرسف : القطن . ( الصحاح - كرسف - 4 : 1421 ) .