تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 26 - باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود ( 16504 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار ( 1 ) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 3 ) تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 341 / 13 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن . ( 1 ) الفقيه 2 : 215 / 983 . ( 2 ) التهذيب 5 : 66 / 214 . ( 3 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب تروك الإحرام .