قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط
عليه ، قال : فقلت : افعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق ( 1 ) .
25 - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد
( 16502 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : هو حل إذا حبسه ( 1 ) اشترط أو لم يشترط .
( 16503 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث
حبسه قال أو لم يقل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين ( 1 ) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
الباب 25
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 333 / 7 والتهذيب 5 : 80 / 267 .
( 1 ) في الكافي : إذا حبس .
2 - الكافي 4 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في
الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصيد .
( 1 ) الفقيه 2 : 207 / 942 .
( 2 ) التهذيب 5 : 80 / 266 .