24 - باب أن المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من
قابل إن كان واجبا والا سقط
( 16499 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن
البختري - قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في
الحج أن حلني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم
( 16500 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج كيف
يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني
فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم
وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن
عليه الحج من قابل .
( 16501 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ،
كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من
إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ،
هامش
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8
من أبواب الاحصار والصيد .
2 - التهذيب 5 : 81 / 269 ، والاستبصار 2 : 169 / 557 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 81 / 270 ، والاستبصار 2 : 169 / 558 .