تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
24 - باب أن المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا والا سقط ( 16499 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم ( 16500 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل . ( 16501 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ،
هامش
الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصيد . 2 - التهذيب 5 : 81 / 269 ، والاستبصار 2 : 169 / 557 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 81 / 270 ، والاستبصار 2 : 169 / 558 .