تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( 16494 ) 8 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال : ليس عليه شئ فليعتد الإحرام بالحج أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) . 23 - باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة . ( 16495 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة . . . الحديث ( 16496 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله
هامش
8 - قرب الإسناد : 104 ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله ؟ قال : ليس عليه شئ فليعد الإحرام بالحج ، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الطواف ( 1 ) تقدم في البابين 2 و 5 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 81 / 269 ، والاستبصار 2 : 169 / 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : موسى بن القاسم . 2 - الكافي 4 : 335 / 15 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث