تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
علي بن مهزيار قال ، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 1 ) . 21 - باب أنه يجب على المحرم أن ينوى ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان ( 16480 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : احرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 16481 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتع ( 1 ) كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ( 2 ) ويحرم بالحج .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 327 / 5 . الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 333 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج . ( 1 ) التهذيب 5 : 80 / 264 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 . 2 - التهذيب 5 : 80 / 264 ، والاستبصار 2 : 168 / 554 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : رجل متمتع . ( 2 ) في التهذيب : ينوي المتعة .