تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 19 - باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام ( 16475 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال ( 2 ) : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . الحديث . ( 16476 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصليها ( 1 ) في كل وقت ، منها صلاة الإحرام . ( 16477 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 14 من الباب 2 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 19 و 20 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الأبواب 34 و 35 و 52 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 287 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في المصدر زيادة : وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا . ( 2 ) في المصدر : على كل حال . 2 - الكافي 3 : 287 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في المصدر : تصليهن . 3 - التهذيب 5 : 78 / 259 .