ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة . . . الحديث .
( 16471 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟
قال : نعم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في
إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة ( 1 ) .
( 16472 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن
يزيد ، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو
نافلة أو ليل أو نهار .
( 16473 ) 4 - وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها .
( 16474 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا أردت
الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل
ركعتين ثم أحرم في دبرها .
هامش
2 - الكافي 4 : 333 / 10 .
( 1 ) التهذيب 5 : 77 / 254 ، والاستبصار 2 : 166 / 547 .
3 - التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 46 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 5 : 78 / 257 ، والاستبصار 2 : 166 / 545 .
5 - التهذيب 5 : 78 / 258 ، والاستبصار 2 : 166 / 546 .