( 16468 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام
ومنصور بن حازم ( 1 ) قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا
نسمي شيئا ، وقال : أصحاب الإضمار أحب إلى .
( 16469 ) 6 - وبالإسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا
تسم شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ
أصحابه ( 1 ) ، وكذا الذي قبله نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ ( 2 ) . 18 - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر أو
غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للإحرام ست
ركعات ، أو أربعا ، أو ركعتين ثم يحرم .
( 16470 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
5 - الكافي 4 : 333 / 8 ، والتهذيب 5 : 87 / 287 ، والاستبصار 2 : 172 / 569 .
( 1 ) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
6 - الكافي 4 : 333 / 9 .
( 1 ) التهذيب 5 : 87 / 288 ، والاستبصار 2 : 172 / 570 .
( 2 ) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 30
من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 334 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه
في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .