تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( 16465 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر ( 1 ) عن أبي أيوب عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد . ( 16466 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : اجمعهما ، فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ثم قال : اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الإحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 16467 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج ؟ قال : ليس بشئ ، ولا ينبغي له أن يفعل .
هامش
2 - التهذيب 5 : 79 / 262 ، والاستبصار 2 : 167 / 552 . ( 1 ) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 5 : 88 / 291 ، والاستبصار 2 : 173 / 573 وأورده في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب ( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 5 ، 6 من هذا الباب . 4 - الكافي 4 : 541 / 3 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 343 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث