( 16465 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر ( 1 ) عن أبي
أيوب عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال :
أردت الإحرام بالمتعة
فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني
أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت
الذي تريد .
( 16466 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي
عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت :
كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا ،
فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : اجمعهما ، فأقول : لبيك بحجة وعمرة
معا لبيك ثم قال : اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا
أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الإحرام بعمرة التمتع
وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 16467 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج ؟ قال : ليس بشئ ،
ولا ينبغي له أن يفعل .
هامش
2 - التهذيب 5 : 79 / 262 ، والاستبصار 2 : 167 / 552 .
( 1 ) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 5 : 88 / 291 ، والاستبصار 2 : 173 / 573 وأورده في الحديث 6 من الباب
21 من هذه الأبواب
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 5 ، 6 من هذا الباب .
4 - الكافي 4 : 541 / 3 .