سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإحرام والتمتع
فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي
وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ،
أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت فلب حين
تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
17 - باب وجوب النية في الإحرام ، وانه يجزى القصد
بالقلب من غير نطق واستحباب الاقتصار على الإضمار
( 16464 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى
الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع ( 1 ) بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 17 ، . في الحديث 3 من الباب 23 ، وفي البابين 34 ، 35 من هذه
الأبواب .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 79 / 261 ، والاستبصار 2 : 167 / 551 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : التمتع ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 207 / 941 .
( 3 ) الكافي 4 : 332 / 3 .