الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ،
غير إني أحب أن يكون ذلك ( 2 ) عند زوال الشمس . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه
السلام ) مثله إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي
أن يكون زوال الشمس ( 3 ) .
( 16461 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال
الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
16 - باب كيفية الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،
وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
( 16462 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو
نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة
صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،
هامش
( 2 ) في المصدر : ذاك مع الاختيار .
( 3 ) الفقيه 2 : 200 / 914 .
7 - المقنعة : 70 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 وعلى بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام
الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 206 / 939 .