تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك ( 2 ) عند زوال الشمس . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس ( 3 ) . ( 16461 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 16 - باب كيفية الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية ( 16462 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،
هامش
( 2 ) في المصدر : ذاك مع الاختيار . ( 3 ) الفقيه 2 : 200 / 914 . 7 - المقنعة : 70 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 وعلى بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 206 / 939 .