وسلم ) أم نهارا ؟ فقال : نهارا ، قلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .
( 16458 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا .
( 16459 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أليلا أحرم رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم نهارا ؟ قال : نهارا فقلت : أي ساعة ؟
قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم إنما
أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الظهر لأن الماء كان
قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا
يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 16460 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى
الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك ( 1 ) ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك
بدأت ، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء
هامش
4 - الكافي 4 : 334 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وصدره في
الحديث 1 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 4 : 332 / 4 .
( 1 ) الفقيه 2 : 207 / 940 .
6 - الكافي 4 : 326 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 ن هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : إبطيك .