( 16431 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل
للإحرام ثم نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي
قبله .
( 16432 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل
للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه
غسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب
11 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له
إعادة الغسل
( 16433 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل
أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله
هامش
2 - الكافي 4 : 328 / 5 .
( 1 ) التهذيب 5 : 65 / 207 ، والاستبصار 2 : 164 / 538 .
3 - التهذيب 5 : 65 / 208 ، والاستبصار 2 : 164 / 539 .
( 1 ) الفقيه 2 : 202 / 925 .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 328 / 4 ، والتهذيب 5 : 65 / 209 .