تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( 16431 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 16432 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل . ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب 11 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل ( 16433 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله
هامش
2 - الكافي 4 : 328 / 5 . ( 1 ) التهذيب 5 : 65 / 207 ، والاستبصار 2 : 164 / 538 . 3 - التهذيب 5 : 65 / 208 ، والاستبصار 2 : 164 / 539 . ( 1 ) الفقيه 2 : 202 / 925 . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 328 / 4 ، والتهذيب 5 : 65 / 209 .