يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر
( 16428 ) 5 - وعنه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي بصير
وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من
يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه
غسله
( 16429 ) 6 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب
جميل بن دراج ، عن حسين الخراساني ، عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه
سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك
أقول : ويأتي ما يدل على حكم النوم ( 1 )
10 باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم
استحب له إعادة الغسل ولم يجب
( 16430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ( 1 ) ، عن أحمد بن 1 محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟
قال : عليه إعادة الغسل
هامش
5 - التهذيب 5 : 64 / 205 .
6 - السرائر : 746 .
( 1 ) يأتي في الباب 10 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 10
بيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 328 / 3 والتهذيب 5 : 65 / 602 ، والاستبصار 2 : 164 / 537 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن سهل بن زياد .