تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 16428 ) 5 - وعنه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله ( 16429 ) 6 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن حسين الخراساني ، عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك أقول : ويأتي ما يدل على حكم النوم ( 1 ) 10 باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب ( 16430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ( 1 ) ، عن أحمد بن 1 محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل
هامش
5 - التهذيب 5 : 64 / 205 . 6 - السرائر : 746 . ( 1 ) يأتي في الباب 10 الآتي من هذه الأبواب . الباب 10 بيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 328 / 3 والتهذيب 5 : 65 / 602 ، والاستبصار 2 : 164 / 537 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن سهل بن زياد .