عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل
يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال :
نعم . . . الحديث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 16421 ) 4 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال
له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام - إلى أن قال : -
فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا
الحليفة .
( 16422 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل
بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم
( 16423 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ؟ فقال :
يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 63 / 200 .
4 - التهذيب 5 : 303 / 1034 ، والاستبصار 2 : 182 / 605 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6
من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام .
5 - التهذيب 5 : 63 / 201 .
6 - الفقيه 2 : 201 / 919 .
( 1 ) تقدم في الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة ، . في الأحاديث 4 و 15 و 23 من الباب 2
وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وبعمومه في الحديث 3 من
الباب 7 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الأبواب 9 - 13 وفي الحديث 11 من الباب 14 وفي الباب 20 من هذه الأبواب ،
وفي الباب 30 من أبواب تروك الإحرام .