تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي آداب الحمام ( 2 ) 8 - باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب إعادته مع الإمكان ( 16418 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ( 16419 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلما أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة ( 1 ) ( 16420 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقم في البابين 32 و 33 من أبواب آداب الحمام . الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 328 / 7 . 2 - الفقيه 2 : 201 / 918 ( 1 ) التهذيب 5 : 63 / 202 صدره الحديث ، و 5 : 303 / 34 10 ذيله . 3 - الكافي 4 : 328 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .