وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال :
لا بأس به أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي آداب الحمام ( 2 )
8 - باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي
الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب إعادته
مع الإمكان
( 16418 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل
إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة
فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو
مثاني
( 16419 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلما أردنا أن
نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة ( 1 )
( 16420 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقم في البابين 32 و 33 من أبواب آداب الحمام .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 328 / 7 .
2 - الفقيه 2 : 201 / 918 ( 1 ) التهذيب 5 : 63 / 202 صدره الحديث ، و 5 : 303 / 34 10 ذيله .
3 - الكافي 4 : 328 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .