( 16414 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة
فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي
الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله .
( 16415 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول ، كيف
أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان - خمسة
عشر يوما - فاطل .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله ، ألا أنه قال : كيف
لي أن أصنع في الطلة الأخيرة ؟ وكم حد ما بينهما ( 1 ) ؟ .
( 16416 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن
صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله
( 16417 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست
ليال ؟ قال : لا بأس .
هامش
3 - التهذيب 5 : 64 / 203 .
4 - الكافي 4 : 326 / 3 ، والتهذيب 5 : 62 / 198 .
( 1 ) الفقيه 2 : 201 / 917 .
5 - الكافي 4 : 327 / 4 .
( 1 ) التهذيب 5 : 62 / 197 .
6 - الفقيه 2 : 200 / 916 .