تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
7 - باب استحباب الإطلاء لمن أراد الاحرام ، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه ، واستحباب الإعادة وان قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوما . ( 16412 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله ( 1 ) . ( 16413 ) 2 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا . وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) . أقول : المراد حج الإفراد ذكره الشيخ ، وجوز حمله على حج التمتع ، ويكون محمولا على الجواز ونفى الوجوب دون الاستحباب .
هامش
الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 62 / 196 . ( 1 ) الفقيه 2 : 200 / 915 . 2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 1 ) التهذيب 5 : 168 / 560 ، والاستبصار 2 : 251 / 882 .