7 - باب استحباب الإطلاء لمن أراد الاحرام ، فإن كان
أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه ، واستحباب الإعادة
وان قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوما .
( 16412 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن
بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ،
واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله ( 1 ) .
( 16413 ) 2 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن
أيوب بن الحر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا قد أطلينا
ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل ولا
تنتف ولا تحرك شيئا .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان
مثله ( 1 ) .
أقول : المراد حج الإفراد ذكره الشيخ ، وجوز حمله على حج التمتع ،
ويكون محمولا على الجواز ونفى الوجوب دون الاستحباب .
هامش
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 62 / 196 .
( 1 ) الفقيه 2 : 200 / 915 .
2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 1 ) التهذيب 5 : 168 / 560 ، والاستبصار 2 : 251 / 882 .